الشيخ محمد آصف المحسني

460

معجم الأحاديث المعتبرة

قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلّا فليس له « 1 » . [ 6204 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عُوِّضَ صاحب الهبة فليس له أن يرجع « 2 » . أقول : مر في أول الباب ( 4 ) ما يتعلق به . ( 8 ) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء في العطية [ 6205 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض وُلْدِه على بعض فقال : نعم ونساءوه « 3 » . اعتبار الرواية مبني على وثاقة محمد بن قيس . [ 6206 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الْوُلْدُ من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال : لا بأس « 4 » . [ 6207 / 3 ] وعنه عن حمّاد عن حريز عن معاوية وأبو كَهْمَس انهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول : صنع ذلك عليّ بابنه الحسن وفعل الحسين بإبنه علي عليهما السلام وفعل ( ذلك ) أبي بي وفعلته أنا « 5 » . [ 6208 / 4 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال لا بأس بذلك « 6 » . في وثاقة إسماعيل كلام ما . [ 6209 / 5 ] التهذيب : عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي المغرا عن أبي بصير قال : سألت

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 32 ، التهذيب : 9 / 153 ، الاستبصار : 4 / 108 وجامع الأحاديث : 24 / 204 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 154 ، الاستبصار : 4 / 109 ، الوسائل : 19 / 242 وجامع الأحاديث : 24 / 205 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 10 والوسائل : 19 / 244 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 199 ، الاستبصار : 4 / 128 والوسائل : 19 / 245 . ( 5 ) . التهذيب : 9 / 199 ، الاستبصار : 4 / 128 والوسائل : 19 / 245 . ( 6 ) . التهذيب : 9 / 300 ، الاستبصار : 4 / 128 والوسائل : 19 / 245 .